بوابة الحركات الاسلامية : "محمد حسين عيسى".. مسئول أسبق للجنة العمال بجماعة الإخوان (طباعة)
"محمد حسين عيسى".. مسئول أسبق للجنة العمال بجماعة الإخوان
آخر تحديث: الخميس 03/06/2021 10:44 ص
محمد حسين محمد حسين عيسى المولود في 3 يونيو عام 1937م بمحافظة الإسكندرية والقيادي الإخواني البارز. 

تعليمه وحياته

 تلقى تعليمه الأولى في الإسكندرية ثم التحق بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية وحصل على ليسانس الحقوق ثم دبلوم اقتصاد ثم دبلوم شريعة وإجازة في الفقة ودبلوم معهد الدراسات الإسلامية وعمل رئيس قطاعات شركة إسكندرية التجارية للأخشاب وهو متزوج وله 8 أولاد و5 أحفاد.

انضمامه إلى التنظيم الإخواني

 انضم إلى جماعة الإخوان في فترة مبكرة من عمره وأصبح عضوا في أحد شعبها بمحافظة الاسكندرية وتدرج في المواقع التنظيمية، حتى أصبح عضوًا بالمكتب الإداري للمحافظة ثم عضوًا بمجلس الشورى العام للجماعة الإخوان ورئيس المكتب الإداري للإخوان بالإسكندرية، خلفاً لمحمود شكري صاحب دار الدعوة ومسئول قسم العمال بالجماعة سابقا.. تم اعتقاله لمدة عام في سنة 1981م كما أحيل لمحكمة عسكرية وتم حبسه لمدة 3 سنوات من عام 1995م، كما اعتقل سنة 2000 لمدة ثلاثة شهور وكان له دور بارز في التنظيم الدولي للجماعة من خلال زياراته المتعددة لعدة دول عربية وأوروبية وأمريكية. 

الفتاوى

له العديد من الفتاوى المثيرة للجدل، منها: 
1- لا يجوز استخدام الأجنة مصدرًا للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر: 
حيث قال: "إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 14-20 (مارس) 1990م وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23-26/10/1989م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية . 
 قرر :
 * لا يجوز استخدام الأجنة مصدرًا للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لا بد من توافرها : 
أ – لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر ، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم . 
 ب- إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها ، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم (1) للدورة الرابعة لهذا المجمع . 
* لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق . 
* لا بد أن تسند عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة.
2- زراعة الأعضاء التناسلية: 
 إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 14-20 مارس 1990م . 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23-26/10/1989م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية . 
 قرر :
 * زرع الغدد التناسلية : 
 بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زعمهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعًا . 
* زرع أعضاء الجهاز التناسلي: 
 زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية . ماعدا العورات المغلظة – جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم (1) للدورة الرابعة لهذا المجمع.

المؤلفات

له ما يقارب الـ 50 مؤلف في الفقة والاجتماعيات والتربية والأسرة والدعوة، منها: 
1- الاختلافات الفقهية أسبابها وآدابها.
2- فضل العشر من ذي الحجة. 
3- أحكام الأضحية.
4- حضور القلب في الصلاة. 
5- دفع الخواطر. 
6- فضل جزاء الدعاء. 
7- الذكر صفات الأخ المسلم. 
8- صفات الأخ المسلم. 
9- دليل الفَلاح في زكاة التاجر والفلاح.
10- أحكام الحج والعمرة. 
11- اللمع في تجلية البدع.